أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف حكمًا بإدانة عنصر من القوات المساعدة، الذي كان يعمل في ضواحي الناظور، بتهمة التورط في عمليات تهجير سري.
وجاء الحكم بالسجن النافذ لمدة سنتين، بالإضافة إلى تحميل المتهم الصائر والإجبار في الحد الأدنى بتهمة الرشوة والمشاركة في تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بشكل سري واعتيادي وبالاتفاق.
وأبلغ رئيس غرفة الجنايات المتهم بحقه في الطعن بالاستئناف في غضون 10 أيام من تاريخ صدور الحكم، وفقًا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.