صدرت المندوبية العامة لإدارة السجون، بيانا توضيحيا، تنفي فيه استعانة نزيلها، عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، بموظفين في سجن عكاشة بالدار البيضاء في نقل رسائل أو تعليمات صادرة منه إلى أشخاص ينتظرونها في الخارج.
وردت الإدارة على معلومات نشرت بخصوص تسلم موظف أو موظفين في هذا السجن أموالا مقابل نقل هذه التعليمات، مشددة في بيانها على “عدم وجود معاملة مشبوهة” بين موظفيها وبعيوي الذي ينتظر نهاية محاكمته على ذمة قضية مخدرات كبيرة، باتت تعرف بقضية “إسكوبار الصحراء”.
وأوضحت الإدارة ذاتها، أن بعيوي “لا يتمتع بأي معاملة تفضيلية”، بل “يتم التعامل معه وفقا لما ينص عليه القانون، ويتمتع بجميع حقوقه المكفولة قانونا، بما في ذلك خدمة الهاتف والمخابرة مع محاميه والرعاية الصحية إذا تطلب الأمر ذلك، وذلك على غرار باقي السجناء”.
هذا، ووجه قاضي التحقيق لرئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي تهما تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي؛ الإرشاء، طبقا للفصلين 248 و251 (الفقرة (2) من القانون الجنائي الحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون المشاركة في تزوير سجل عمومي، طبقا للفصلين 129 و352 من القانون الجنائي؛ المشاركة في تزوير محرر رسمي، طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي؛ المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية طبقا للفصول 225 (الفقرة الأخيرة) 436 و129 من القانون الجنائي.
ووجه له أيضا تهما تتعلق بتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003؛ المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974؛ المشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، طبقا للفصل 370 من القانون الجنائي؛ إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي؛ استعمال محررين عرفيين مزورين طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي؛ جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.